السيد اليزدي
502
العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 )
في بعض الصور لا يعدّ يده مشتركة أيضاً ، فالتمسّك باليد بقول مطلق مشكل « 1 » . ثمّ إنّ جميع ما ذكر إنّما هو إذا لم يكن بترك التعيين عند ظهور أمارات الموت مفرّطاً ، وإلّا فلا إشكال في ضمانه . الثانية : ذكروا « 2 » من شروط المضاربة : التنجيز ، وأ نّه لو علّقها على أمر متوقّع بطلت ، وكذا لو علّقها على أمر حاصل إذا لم يعلم بحصوله ، نعم لو علّق التصرّف على أمر صحّ ، وإن كان متوقّع الحصول ، ولا دليل لهم على ذلك إلّادعوى الإجماع على أنّ أثر العقد لا بدّ أن يكون حاصلًا من حين صدوره ، وهو إن صحّ إنّما يتمّ في التعليق على المتوقّع ؛ حيث إنّ الأثر متأخّر ، وأمّا التعليق على ما هو حاصل فلا يستلزم التأخير ، بل في المتوقّع أيضاً إذا اخذ على نحو الكشف - بأن يكون المعلّق عليه وجوده الاستقبالي - لا يكون الأثر متأخّراً ، نعم لو قام الإجماع على اعتبار العلم بتحقّق الأثر حين العقد تمّ في صورة الجهل ، لكنّه غير معلوم ، ثمّ على فرض البطلان لا مانع من جواز التصرّف ونفوذه من جهة الإذن ، لكن يستحقّ حينئذٍ أجرة المثل لعمله ، إلّاأن يكون الإذن مقيّداً بالصحّة فلا يجوز التصرّف أيضاً . الثالثة : قد مرّ اشتراط عدم الحجر بالفلس في المالك ، وأمّا العامل فلا يشترط فيه ذلك ؛ لعدم منافاته لحقّ الغرماء ، نعم بعد حصول الربح منع « 3 » من التصرّف إلّابالإذن من الغرماء ، بناءً على تعلّق الحجر بالمال الجديد .
--> ( 1 ) - لا إشكال فيه في مثل المقام ، نعم في بعض الصور المفروضة يمكن القول بسقوطها . ( 2 ) - ما ذكروه هو الأحوط ، خصوصاً في مثل المضاربة . ( 3 ) - محلّ تأمّل ، نعم بعد تمام العمل لا إشكال في منعه منه على هذا المبنى .